مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن مطرف عن الحكم، في العبد المأذون له في التجارة عن لا يباع إلا أن يحيط الدين برقبته، فيباع حينئذ
الإسناد 2:سفيان في عبد خرق ثياب حر عن نقول
١٦٠٦٢- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الْعَبْدِ المَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ إِلاَّ أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنَ بِرَقَبَتِهِ، فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ. قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ، قَالَ: نَقُولُ: إِذَا أَفْسَدَ مَالاً، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً، قِيلَ لِلسَّيِّدِ: إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْهُ بِجِنَايِتِهِ، وَإِنْ شِئْتَ فَاغْرُمْ عَنْهُ.