مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن إبراهيم النخعي عن بيع المحجور، وابتياعه جائز، كما يقام عليه الحدود، ويؤخذ به في الأجرة
١٥٩٩٨- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن رَجُلٍ، عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: بَيْعُ المَحْجُورِ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ، كَمَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، وَيُؤْخَذُ بِهِ فِي الأُجْرَةِ.