مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن الثوري؛ في رجل قيل له: بكم ابتعت هذا العبد عن بمئة عن رجل: لك ربح عشرة، ثم جاءه البينة أنه أخذه بخمسين عن فإن لم ينكر أخذ الخمسين ونصف الربح، وإن أنكر رد عليه البيع
١٥٨١٩- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ الثَّورِيُّ؛ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ؟ قَالَ: بِمِئَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَكَ رِبْحُ عَشَرَةٍ، ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ أَخَذَ الْخَمْسِينَ وَنِصْفَ الرِّبْحِ، وَإِنْ أَنْكَرْ رَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ.