مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر: من باع عبدا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع
١٥٤٣٩- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ بَاعَ عَبدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.