مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إذا صرفت دينارا بورق

١٥٣٥٨- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ، وَالصَّرْفُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ، فَأَعْطَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، لاَ بَأْسَ بِهَذَا، يَقُولُ: خُذْ مِنْهُ النَّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ، قَالَ: وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الصَّرْفُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا، فَأَعْطَاهُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: سَوْفَ آتِيكَ بِالنِّصْفِ، فَإنَّ هَذَا لاَ يَصْلُحُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.