مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٥٢١٥- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ، أَوْ أَرْضٌ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ وَلَكَ الشُّفْعَةَ، فَاشْتَرِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ: لاَ حَاجَةَ لِي بِهِ، قَدْ أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَبِيعَ، فَبَاعَ، ثُمَّ يَأْتِي طَالِبَ الشُّفْعَةِ، فَيَقُولَ: قَدْ قَامَ الثَّمَنُ، فَأَنَا أَحَقُّ، قَالَ: لاَ شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ. قَالَ الثَّورِيُّ: وَبِهِ نَأْخُذُ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لاَ يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ، حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.