مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن الثوري في الجارية يضعها البيعان تستبرئ فهلكت عن إذا لم يقبضها المبتاع فهي من مال البائع عن أصحابنا
١٥٠٥٧- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ الثَّورِيُّ فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيِّعَانِ تَسْتَبْرِئُ فَهَلَكَتْ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا المُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، عَنْ أَصْحَابِنَا.