مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم، في الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد، ثم تلد عن إن ادعاه الأول ألحق به، وإن ادعاه الآخر لحق به، وإن شكا فيه، فهو ابنهما، يرثهما ويرثانه
١٤٢٧٤- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبو حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلَيْنِ يَقَعَانِ عَلَى المَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ تَلِدُ، قَالَ: إِنِ ادَّعَاهُ الأَوَّلُ أُلْحِقَ بِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ الآخَرُ لُحِقَ بِهِ، وَإِنْ شَكَّا فِيهِ، فَهُوَ ابْنُهُمَا، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ.