مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri عن إذا كانا محاربين، فأسلم أحدهما، فقد انقطع النكاح

١٠٨١٣- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.