١٠٦٤٥- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا، ثُمَّ أَسْلَمُوا، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ، وَالنِّصْفُ لأُخْتِهِ؛ لأَنَّهَا عَصَبَةٌ، وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا، فَمَاتَ الرَّجُلُ: فَلاِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَلأُمُهِ السُّدُسُ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ، وَالأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا، فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الأُمِّ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ، وَيَقُولُ: إِنَّ الأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا، انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ، فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الإِسْلاَمِ عَلَى أُمِّهِ، وَلاَ أُخْتِهِ، وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ.