مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث، فلا شيء له منه
١٠٦٣٣- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ المِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ المِيرَاثِ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنْهُ.