مصنف عبد الرزاق الصنعاني — عبد الرزاق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن (ع) سليم بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي والد أشعث

١٠٦٣١- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبدًا، أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ، فَإنْ لَمْ يُقْسَمِ المِيرَاثُ، فَهُوَ لَهُ، يَقُولُ: يَرِثُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.