٩٩٧٧- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حدثني من أصدق، أن معاوية قَالَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، لرجال من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتعلمون أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يشرب فِي الفضة؟ قالو: نَعَمْ، قَالَ: وتعلمون أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبس الحرير؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وتعلمون أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يركب بجلود النمور؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وتعلمون أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يلبس الذهب إلا المقطع، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وتعلمون أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يجمع بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: بلى، إنه فِي هَذَا الحديث، قَالُوا: لا نعلمه. قال: والذهب المقطع زعموا القلادة، والخاتم، والذي ليس بمقطع الطوق والقلب والدملج.