السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو يحيى عن إبراهيم بن صدقة عن سفيان عن الحكم عن جناية أم الولد لا تعدو رقبتها
٢١٨٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو يَحْيَى , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: § جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَعْدُو رَقَبَتَهَا"