السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حامد أحمد بن علي عن زاهر عن أبو بكر النيسابوري عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن حضرت عبد الملك بن مروان فاختصم إليه في أولاد المدبرة , فاستشار من حوله عن رجل: يباع أولادها , فإن الرجل يتصدق بالنخل , فيأكل من ثمرها عن آخر قولا نقضا للذي عن صاحبه عن المدبرة يكون ولدها بمنزلتها , قد يهدي الرجل البدنة فتنتج فينحر ولدها معها عن عكرمة: عن زيد بن ثابت ما دل على هذا القول

٢١٥٩٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ , ثنا زَاهِرٌ , ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنبأ مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: §حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ , فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يُبَاعُ أَوْلَادُهَا , فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ , فَيَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا , وَقَالَ آخَرُ قَوْلًا نَقَضًا لِلَّذِي قَالَ - [٥٣٣] - صَاحِبُهُ , قَالَ: الْمُدَبَّرَةُ يَكُونُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا , قَدْ يَهْدِي الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ فَتُنْتَجُ فَيَنْحَرُ وَلَدَهَا مَعَهَا , قَالَ عِكْرِمَةُ: "فَقَامَ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِمْ بِشَيْءٍ" . وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَا دَلَّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.