السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن حبان عن ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه، في رجل مات ونصفه حر عن هو بينهما نصفين , نصف للذي أعتق , ونصف للذي لم يعتق عن ابن المبارك عن معمر عن جابر عن الشعبي في عبد بين رجلين , كاتب واحد , وأعتق واحد , ثم مات المكاتب قبل أن يؤدي عن ماله نصفين
٢١٣٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا حِبَّانُ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَنِصْفُهُ حُرٌّ , قَالَ: § "هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , نِصْفٌ لِلَّذِي أَعْتَقَ , وَنِصْفٌ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ" وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , كَاتَبَ وَاحِدٌ , وَأَعْتَقَ وَاحِدٌ , ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ , قَالَ: " §مَالُهُ نِصْفَيْنِ: لِلْمُعْتِقِ نِصْفٌ , وَلِلْمُكَاتِبِ نِصْفٌ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا"