السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن مغيرة عن إبراهيم عن يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه
الإسناد 2:أبو بكر عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن مغيرة عن الشعبي , في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه عن يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه
٢١٣٣٩ - وَبِإِسْنَادِهِ: ثنا أَبُو بَكْرٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيِّ , فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ , قَالَا: § "يَضْمَنُ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ"