السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن مغيرة عن إبراهيم عن يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه
الإسناد 2:أبو بكر عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن مغيرة عن الشعبي , في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه عن يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه

٢١٣٣٩ - وَبِإِسْنَادِهِ: ثنا أَبُو بَكْرٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيِّ , فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ , قَالَا: § "يَضْمَنُ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ"

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.