السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو بكر عن حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن عطاء عن لا تجوز شهادة على شهادة في حد
الإسناد 2:al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو بكر عن حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن Tawus bin Kaysan عن لا تجوز شهادة على شهادة في حد
٢١١٨٧ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرٍ , ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَطَاوُسٍ، قَالَا: § " لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ" . وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ , وَقَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ