السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب عن باعك زوجك طلاقا بيعا
١٤٨٥٣ - قَالَ: وَنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: § "بَاعَكِ زَوْجُكِ طَلَاقًا بَيْعًا" وَأَجَازَهُ عُمَرُ