السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نصر بن قتادة عن أبو الحسن محمد بن الحسن السراج عن يوسف بن يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن يحيى عن سعيد
١٤٢٢٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ , ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: § "إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ , أَوْ جُذَامٌ , أَوْ بَرَصٌ , أَوْ قَرْنٌ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِّهِ إِيَّاهَا , وَهُوَ لَهُ عَلَى الْوَلِيِّ"