السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن حميد بن قتيبة عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطئ أم امرأته عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،

١٣٩٦٣ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَسُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ"

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.