السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن حميد بن قتيبة عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطئ أم امرأته عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف،
١٣٩٦٣ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَسُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ"