السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نصر بن قتادة عن أبو الحسن محمد بن الحسن السراج عن يوسف بن يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن يحيى عن Sa'id ibn al-Musayyib
١٣٧٧٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي - [٢١٩] - ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: § "إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ، أَوْ قَرْنٌ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِّهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى الْوَلِيِّ" وَاللهُ أَعْلَمُ