السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Abu Bakr bin 'Abdur Rahman عن علي بن عمر عن أبو بكر النيسابوري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن Bkyr bin 'Abdullah عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن لا تنكح المرأة
١٣٦٤٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا - [١٨٠] - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ"