السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو طاهر الفقيه
١٣٦٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أنبأ مُعَلَّى، وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَا: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ - [١٧٢] - عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ، فَاشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى