السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو الأزهر عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري , وابن طاوس عن أبيه عن إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجبا
١٢٦٠٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: § "إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا؛ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٌ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ"