السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ناصر بن الحسين بن محمَّد بن علي بن القاسم بن عمر بن يحيى بن محمَّد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الإِمام الشريف أبو الفتح القرشي العمري المروزي النيسابوري. عن عبد الرحمن بن أبي شريح عن أبو القاسم البغوي عن علي بن جعد عن شريك عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين عن شريح عن لا يجوز على مضطهد نكاح ولا بيع
١١٠٨٠ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ جَعْدٍ، أنبأ شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: § "لَا يَجُوزُ عَلَى مُضْطَهَدٍ نِكَاحٌ وَلَا بَيْعٌ"