السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وبهذا الإسناد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر , أن عمر بن الخطاب
١٠٧٦١ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ثنا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ: § "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ , وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ