٩٩٤٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , ثنا الْحَسَنُ , ثنا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ: سُئِلَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , §عَنْ مُحْرِمٍ ذَبَحَ صَيْدًا , قَالَ: "يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ , إِلْقَاؤُهُ فَسَادٌ" قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ أَيُّوبُ يُعْجِبُهُ قَوْلُ عَمْرٍو هَذَا , وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "هُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ" , وَعَنْ عَطَاءٍ: "لَا يَأْكُلُهُ الْحَلَالُ" , وَعَنْ عَطَاءٍ: "إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ , وَإِذَا أَكَلَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ" وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ , وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ , وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ , قَالُوا فِي الصَّيْدِ يُذْبَحُ بِمَكَّةَ: "لَا يُؤْكُلُ" , قِيلَ: فَمَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "يُطْرَحُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ" , وَفِي رِوَايَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يُذْبَحَ الصَّيْدُ الَّذِي يُصَادُ فِي الْحِلِّ فِي الْحَرَمِ , وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ , وَالْحَسَنَ , أَوِ الْحُسَيْنَ كَرِهُوا ذَبْحَ الصَّيْدِ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُدْخَلَ بِهِ مَذْبُوحًا , وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَصَابَ الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ كَمَا يُحْكَمُ عَلَى الْمُحْرِمِ" , قَالَ: "وَالْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ"