السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس الأصم عن الحسن بن علي عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء، أنه سأله عن الأرض تسقى بالسيح ثم تسقى بالدوالي أو تسقى بالدوالي ثم بالسيح على أيهما تؤخذ الزكاة عن على أكثرهما تسقى به
الإسناد 2:يحيى بن آدم تزكى بالحصة

٧٤٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ §الْأَرْضِ تُسْقَى بِالسَّيْحِ ثُمَّ تُسْقَى بِالدَّوَالِي أَوْ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ بِالسَّيْحِ عَلَى أَيِّهِمَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: "عَلَى أَكْثَرِهِمَا تُسْقَى بِهِ" . قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ تُزَكَّى بِالْحِصَّةِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.