السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Abu Bakr bin 'Abdur Rahman عن علي بن عمر عن إبراهيم بن حماد عن أحمد بن عبيد الله العنبري عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن إذا استفاد الرجل مالا لم تحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول
٧٣٢١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنَ حَمَّادٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: § "إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"