مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٦٦٥- وحَدَّثناه مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا روح، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَسَأَلَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإن شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الَّتِي أَمَرَ الله أن تطلق لها النساء.
مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٦٦٥- وحَدَّثناه مُحَمد بن مَعْمَر ، حَدَّثنا روح ، حَدَّثنا مالك ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر قال : طلقت امرأتي وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عُمَر بن الخطاب في ذلك ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ، وَإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٦٦٥- وحَدَّثناه مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا روح، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإن شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الَّتِي أَمَرَ الله أن تطلق لها النساء.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.