مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٤٧٨- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَن عُبَيد اللَّهِ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا طاعة.