مسند البزار = البحر الزخار — البزار

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن عثمان عن جعفر بن عون عن Bashyr bin al-Mhajr عن عبد الله بن بريده عن أبيهليس من الرواة: كنت عند

٤٤٠١- حَدَّثنا أحمد بن عُثمَان، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَبَلَغَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَحَزِنَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَرْأَةِ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا يُعَزِّيهَا فَدَخَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكِ جَزِعْتِ عَلَى ابنك فقالت يانبي الله ومالي لا أَجْزَعُ، وَأنا رَقُوبٌ لا يَعِيشُ لِي وَلَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: إِنَّمَا الرَّقُوبُ الَّذِي يَعِيشُ وَلَدُهَا إِنَّهُ لا يموت لامرأة مسلمة، أو امرىء مُسْلِمٍ نَسَمَةً

مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن عثمان عن جعفر بن عون عن Bashyr bin al-Mhajr عن عبد الله بن بريده عن أبيهليس من الرواة: كنت عند

٤٤٠١- حَدَّثنا أحمد بن عُثمَان، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ، ﵁، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ ﷺ فَبَلَغَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَحَزِنَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَرْأَةِ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا يُعَزِّيهَا فَدَخَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكِ جَزِعْتِ عَلَى ابنك فقالت يانبي الله ومالي لا أَجْزَعُ، وَأنا رَقُوبٌ لا يَعِيشُ لِي وَلَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا الرَّقُوبُ الَّذِي يَعِيشُ وَلَدُهَا إِنَّهُ لا يموت لامرأة مسلمة، أو امرىء مُسْلِمٍ نَسَمَةً _، أَوْ قَالَ _ ثَلاثَةً مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبَهُمْ إلَاّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ عُمَر، ﵁، وهُو عَلَى يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي وَأُمِّي وَاثْنَيْنِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: واثنين.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.