مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي أَنْ يَهَبَ لِي هِبَةً فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى بِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أُمُّ هَذَا ابْنَةُ رَوَاحَةَ، أَرَادَتْنِي عَلَى هِبَةٍ أَهَبُهَا لَهُ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي §لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٢٨٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي أَنْ يَهَبَ لِي هِبَةً فَوَهَبَهَا لِي ، فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلامٌ ، فَأَتَى بِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : أُمُّ هَذَا ابْنَةُ رَوَاحَةَ ، أَرَادَتْنِي عَلَى هِبَةٍ أَهَبُهَا لَهُ ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ لَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، ﵁ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي أَنْ يَهَبَ لِي هِبَةً فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى بِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أُمُّ هَذَا ابْنَةُ رَوَاحَةَ، أَرَادَتْنِي عَلَى هِبَةٍ أَهَبُهَا لَهُ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.