٣٢٧٠ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ بَهْدَلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَأُمُورٌ - [٢٢١] - مُتَشَابِهَاتٌ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ كَانَ حَرِيًّا أَلَّا يَقَعَ فِي الشُّبْهَةِ، وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ حِمَا اللَّهِ مَحَارِمُهُ»