مسند البزار = البحر الزخار — البزار

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٤٤ - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، قَالَ: نا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ - [٧٩] - أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ يَعْنِي مِنَ الْوَرِقِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ الْحَجَّاجُ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ

مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٤٤ـ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ ، قَالَ : ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ يَعْنِي مِنَ الْوَرِقِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا ، فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الأَعْمَشُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَقَالَ الْحَجَّاجُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ.

مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٤٤ - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، قَالَ: نا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ⦗٧٩⦘ أَبِي طَالِبٍ، ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ يَعْنِي مِنَ الْوَرِقِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ الْحَجَّاجُ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.