مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِلنَّاسِ سَلُونِي: فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ: حَدِّثْنَا عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَعَنِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: ذَاهِبٌ أَنْتَ فِي التِّيهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَمَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ، قَالَ: أَمَّا " §الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ فَلَا أُحِلُّهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَأَمَّا ابْنَةُ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنِّي ذَكَرْتُ ابْنَةَ حَمْزَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» - [٣٠٥] -، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي قِصَّةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ، قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وُجُوهٍ
مسند البزار = البحر الزخار ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٣٠ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ لِلنَّاسِ : سَلُونِي ، فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ : حَدَّثَنَا عَنِ الأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ ، وَعَنِ ابْنَةِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ : ذَاهِبٌ أَنْتَ فِي التِّيهِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لاَ نَعْلَمُ ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَمَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ ، قَالَ : أَمَّا الأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، فَلا أُحِلُّهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ ، وَلاَ آمُرُ بِهِ وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ ، وَلاَ أَفْعَلُهُ أَنَا وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَأَمَّا ابْنَةُ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَإِنِّي ذَكَرْتُ ابْنَةَ حَمْزَةَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي قِصَّةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وُجُوهٍ.
مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِلنَّاسِ سَلُونِي: فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ: حَدِّثْنَا عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَعَنِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: ذَاهِبٌ أَنْتَ فِي التِّيهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَمَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ، قَالَ: أَمَّا " الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ فَلَا أُحِلُّهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ، وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَأَمَّا ابْنَةُ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنِّي ذَكَرْتُ ابْنَةَ حَمْزَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» ⦗٣٠٥⦘، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي قِصَّةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ، قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وُجُوهٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.