مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
القاسم بن المغيرة الجوهري عن al-Walid bin Salah عن حفص بن غياث عن Hisham bin 'Urwa عن 'Urwa ibn al-Zubayr عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٩٢٦- حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري ، حدثنا الوليد بن صالح ، حدثنا حفص بن غياث ، عن هشام بن عروة ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها : " أن رَسُول اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقطعفي اقل من ثمن مجن جحفة أو ترس ، وكلاهما يومئذ ذو ثمن" . وعن عبدان الجواليقي ، عن مشكدانة ، عن عبد الرحيم بن سليمان ، عنه بلفظ : إن يد السارق لم تكن تقطع في الشيء التافه ... "الحديث ." إتحاف المهرة "(٢٢٣٦٨)

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.