مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك ، والليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
٨٦٨٤- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، واللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، أَوْ يَحْتَبِي الرجل فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجَهُ.