مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Hasan bin 'Ali bin 'Affan عن ابن نمير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٨٤٠٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي الرَّجُلَيْنِ ، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ. رَوَاهُ جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، هَكَذَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.