مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٤٠٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي الرَّجُلَيْنِ ، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ. رَوَاهُ جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، هَكَذَا.