مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٢٨٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ.