مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٢٧٩- حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ.