مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:محمد بن إسماعيل الصائغ
٧١١٠- حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، والدَّنْدَانِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ ، أَوْ كَرِهَ ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ.