مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ahmed bin Shyban al-Rmly Abu عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن S'aid bin Abi Sa'id عن يزيد بن هرمز عن كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى من هم عن المرأة والعبد يحضران الفتح هل لهما من المغنم شيء عن قتل الولدان عن اليتيم متى ينقضي يتمه عن والله لولا أن يقع في أحموقة ما أجبته

٦٨٨٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ ، وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْلا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا أَجَبْتُهُ ، اكْتُبْ يَا يَزِيدُ : إِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا نَحْنُ ذَوو الْقُرْبَى فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ فَلَيْسَ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يُحْذَيَا ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ ، وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لَمْ يَقْتُلْهُمْ فَلا تَقْتُلْهُمْ إِلا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلامِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.