مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن عبيد الله

٦٦٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ ، فَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَغْدُو إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ : مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ فَيَقُولُ : إِنْ تَقْتُلْ تقتل (١) ذَا دَمٍ ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ، وَكَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ ، وَيَقُولُونَ : مَا يَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا ، فَمَنَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم يَوْمًا فَأَسْلَمَ ، فَحَلَّهُ إِلَى حَائِطِ ابْنِ طَلْحَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لَقَدْ حَسُنَ إِسْلامُ أَخِيكُمْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.