مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ، أن أزواج
٦٦٧٦- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لاَ نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا هُوَ صَدَقَةٌ.