مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو اليمان عن Shu'aib bin Abi Hamza عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
٦٤٥٠- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ ، إِلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ خِزَانَتُهُ ، فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا ؟ إِنَّ ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتُهُمْ ؟.