مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النضر عن al-Laith bin Sa'd عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
٦٤٤٩- حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ والصَّغَانِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ ؟ وَإِنَّمَا تَخْزُنُ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ ، وَلا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلا بِإِذْنِهِ.