مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٤٤٣- أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أن مالك بن أنس ، أخبره عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ ، وَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ مِنْهَا ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ ، فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ.