مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٣٩١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، وَالدَّقِيقِيُّ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُلَقَّبُ أترجة ، وعلي بن عثمان النفيلي ، وعمار بن رجاء ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلاثًا ، وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ : حَرَّمَ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَلا وَهَاتِ ، وَنَهَى عَنْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ ، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ.